كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ أُجْرَةِ وَقْفٍ وَأَنَّ الْأُجْرَةَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ثُمَّ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا دُونَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ هَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهَا كَمَا فِي بَيْعِ مَالِ الْيَتِيمِ فِي حَاجَتِهِ أَمْ لَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْإِجَارَةِ وَالْحُكْمِ بِهَا لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا حَكَمَ بِنَاءً عَلَى الْبَيِّنَةِ السَّالِمَةِ مِنْ الْمُعَارِضِ وَقَدْ بَانَ خِلَافُ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَا لَوْ أُزِيلَتْ يَدُ الدَّاخِلِ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْخَارِجُ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْيَدِ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّ الْحُكْمَ يُنْتَقَضُ لِمِثْلِ هَذِهِ الْعِلَّةِ فَالْإِجَارَةُ كَالْبَيْعِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ نَظَرًا وَصُورَةُ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقِيَةٌ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ مَرْكَبًا مَثَلًا إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُجَاوِزَهُ فَخَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ هَلْ يَضْمَنُ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي الْقِرَاضِ وَالْوَكَالَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ إذَا كَانَتْ إجَارَتُهُ إلَى بُلُوغِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَقَطْ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْأُجْرَةِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ مَقْبُوضَةً فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ لَمْ تَنْعَقِدْ بِلَفْظِ السَّلَمِ يُخَالِفُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ حَيْثُ اكْتَفَوْا بِالتَّعْيِينِ فَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ مُخَرَّجَتَانِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِصِيَغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا وَالْأَصْحَابُ تَارَةً يَعْتَبِرُونَ اللَّفْظَ قَطْعًا وَتَارَةً عَكْسُهُ وَتَارَةً يُجْرُونَ خِلَافًا وَيُرَجِّحُونَ اعْتِبَارَ اللَّفْظِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ وَمِنْهُ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَقَدْ قَامَ الْإِجْمَاعُ فِي بَيْعِ غَيْرِ الرِّبَوِيِّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ وَقَدْ يُرَجِّحُونَ اعْتِبَارَ الْمَعْنَى كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وُرُودُ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى مَعْدُومٍ إذْ الْمَنَافِعُ مَعْدُومَةٌ وَأَيْضًا فَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهَا دُفْعَةً فَجَبَرُوا ضَعْفَهَا بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ أُجْرَتِهَا فِي الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ فِيهِمَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ تَعَدَّى بِعَمَلِ مِفْتَاحٍ عَلَى مَكَان مُؤَجَّرٍ وَصَارَ يَسْكُنُ فِيهِ أَحْيَانًا فِي غَيْبَةِ مُسْتَأْجِرِهِ فَهَلْ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ سُكْنَاهَا فَقَطْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ سُكْنَاهُ فَقَطْ لِزَوَالِ كُلِّ غَصْبٍ بِاسْتِيلَاءِ الْمُسْتَحِقِّ الْحَاصِلِ بَعْدَهُ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اسْتَأْجَرَ شَيْرَجَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ، مَبْلَغُهَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ تِسْعَةُ عَثَامِنَةٍ وَذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ تِسْعَةَ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ الشَّيْرَجِ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَعَنْ قِنْطَارِ زَيْتٍ طَيِّبٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْحَالُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ مَشْغُولَةٌ حَالَةَ الْإِجَارَةِ بِأَمْتِعَةٍ لِلْغَيْرِ لَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا إلَّا فِيمَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهَلْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ لِأَوْجُهٍ أَوَّلُهَا وَتَوَقَّفَ انْتِفَاعُ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ عَلَى مُضِيِّ تِلْكَ الْمُدَّةِ بِوَاسِطَةِ اسْتِيلَاءِ غَيْرِهِ عَلَيْهَا فَتَصِيرُ فِي مَعْنَى إجَارَةِ عَيْنٍ لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ ثَانِيهَا جَهَالَةُ الْأُجْرَةِ بِذِكْرِ مُطْلَقِ الزَّيْتِ مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ ثَالِثُهَا جَهَالَتُهَا بِذِكْرِ مُطْلَقِ الشَّيْرَجِ مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ وَبَنَى عَلَيْهَا وَوَقَفَ الْبِنَاءَ مَسْجِدًا وَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَأَرَادَ مَالِكُهَا هَدْمَهُ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ مَعَ غَرَامَةِ أَرْشِ نَقْصِهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ مَعَ الْغُرْمِ وَإِنْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إبْقَاؤُهُ بِالْأُجْرَةِ.
(سُئِلَ) كَمَا لِلْمُسْتَأْجَرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهِ لَهُ أَنْ يُعِيرَهَا لِغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي كِتَابِهِ الْكَامِلِ بِالْكَافِ وَإِذَا أَعَارَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعِيرُ ضَامِنًا لَهَا هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ ضَمَانِهِ وَمَا ذَكَرَهُ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَتَتِمَّةُ عِبَارَتِهِ فَإِنْ قِيلَ فَالْمُسْتَعِيرُ اسْتَوْفَى مَا لِلْمُسْتَأْجَرِ اسْتِيفَاؤُهُ فَأَجَابَ بِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِيفَائِهِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ كَمَا لَوْ تَعَدَّى الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْعَيْنِ يَضْمَنُهَا بِتَعَدِّيهِ وَيَكُونُ مُسْتَوْفِيًا بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الْعِوَضُ. اهـ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا وَغَرَسَ فِيهَا أَوْ بَنَى ثُمَّ انْقَضَتْ الْإِجَارَةُ وَالْأَرْضُ مَشْغُولَةٌ بِذَلِكَ فَهَلْ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا بَعْدَهَا كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهَا لِمَا بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْعَارِيَّةِ وَمَا ذَكَرْته لَا يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّهُ صَوَّرَهُ بِمَا إذَا اسْتَمَرَّ الْمُسْتَأْجِرُ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّا اسْتَأْجَرَ شَخْصًا مُدَّةً مَعْلُومَةً لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِي صِنَاعَةِ الْحَرِيرِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا وَيُعَلِّمُهُ تِلْكَ الصِّنَاعَةَ هَلْ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ لِجَهَالَةِ التَّعْلِيمِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إجَارَةً فَاسِدَةً فَوَقَفَتْ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ فَأَرْسَلَهَا مَعَ شَخْصٍ لِمَالِكِهَا فَتَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ هَلْ يَضْمَنُهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِمَالِكِهَا مُطَالَبَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِقِيمَتِهَا، وَقَرَارَ ضَمَانِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَنْتَفِعَ بِهَا كَيْفَ شَاءَ فَغَرَسَ أَوْ بَنَى فِيهَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ كَمَا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْغَزِّيِّ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ فَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَارًا شَهْرًا فَتَسَلَّمَهَا وَتَمَّتْ فِي يَدِهِ شَهْرَيْنِ وَهِيَ مُغْلَقَةٌ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الشَّهْرِ. اهـ. وَفِي الْأَنْوَارِ نَحْوُهُ أَوْ لَا كَمَا فِي رَوْضِ ابْنِ الْمُقْرِي فِي الْأَرْضِ وَكَمَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الصَّانِيِّ فِي الدَّارِ مِنْ أَنَّ لُزُومَ الْأُجْرَةِ فِيهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ بَعْدَهَا مَضْمُونَةٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا أَمَانَةٌ فَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ وَنُقِلَ نَحْوُهُ عَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَهُوَ لَوْ أَمْسَكَ الدَّارَ مَثَلًا وَلَمْ يُغْلِقْهَا وَانْتَفَعَ بِهَا الْمُدَّةَ الزَّائِدَةَ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَرْضِ لِمَا بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْعَارِيَّةِ وَإِنَّمَا ضَمِنَ أُجْرَةَ الزِّيَادَةِ فِي مَسْأَلَةِ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ إغْلَاقَهَا بِمَنْزِلَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَلِهَذَا لَوْ وَضَعَ مَتَاعًا فِي بُقْعَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ وَأَغْلَقَهُ لَزِمَهُ أُجْرَةُ جَمِيعِهِ وَقَدْ قَالَ الْغَزِّيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ بَعْدَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً شَهْرًا فَتَمَّتْ فِي يَدِهِ شَهْرَيْنِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا زَادَ عَلَى الشَّهْرِ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ كَلَامِ الْغَزِّيَّ وَالرَّوْضِ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَعَ بِهَا بَعْدَ مُدَّةِ إجَارَتِهَا لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ مُدَّةِ انْتِفَاعِهِ بِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَجَّرَ شَيْئًا ثُمَّ بَاعَهُ ثُمَّ تَقَايَلَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ أَوْ بَاعَ مِلْكَهُ ثُمَّ أَجَّرَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ تَقَايَلَ الْمُتَبَايِعَانِ الْبَيْعَ أَوْ وَهَبَ مِلْكَهُ لِفَرْعِهِ ثُمَّ أَجَّرَهُ الْفَرْعُ ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ أَوْ بَاعَ مِلْكَهُ ثُمَّ أَجَّرَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اخْتَلَفَا وَتَحَالَفَا ثُمَّ فَسَخَاهُ أَوْ بَاعَ مِلْكَهُ ثُمَّ أَجَّرَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَفْلَسَ فَرَجَعَ الْبَائِعُ بِإِفْلَاسِهِ أَوْ بَاعَ مِلْكَهُ ثُمَّ أَجَّرَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ بِتَرَاضِيهِمَا عَلَى الرَّدِّ فَلِمَنْ تَكُونُ الْأُجْرَةُ أَوْ الْمَنْفَعَةُ فِي الْمَسَائِلِ السِّتِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأُجْرَةَ لِلْمُؤَجِّرِ فِيمَا عَدَا الرَّابِعَةِ وَأَمَّا هِيَ فَلِلْمُشْتَرِي فِيهَا الْمُسَمَّى وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِ الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ وَقْتِ الْفَسْخِ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّ إجَارَةَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ إذَا أُجِّرَ بِطَرِيقِ النَّظَرِ وَالِاسْتِحْقَاقِ فَهَلْ إذَا أَجَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْهُ هَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ الثَّانِيَةُ بِانْفِسَاخِ الْأُولَى لِعُرُوضِهِ فَيَسْتَوْفِي الثَّانِي الْمَنْفَعَةَ مُدَّةَ إجَارَتِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَجَّرَ شَيْئًا ثُمَّ أَجَّرَهُ مُسْتَأْجِرُهُ لِآخَرَ ثُمَّ تَقَايَلَ الْمُؤَجِّرُ الْأَوَّلُ وَالْمُسْتَأْجِرُ الثَّانِي الْمَالِكُ لِلْمَنْفَعَةِ هَلْ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ لِعَدَمِ جَرَيَانِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ بَيْنَهُمَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَجَّرَهُ عَيْنًا فَأَجَّرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ لِغَيْرِهِ ثُمَّ تَقَايَلَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ هَلْ تَصِحُّ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ السُّبْكِيُّ وَمَا فَائِدَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَصِحُّ وَفَائِدَتُهَا انْقِطَاعُ عَلَقَةِ الْإِجَارَةِ بَيْنَهُمَا.
(سُئِلَ) هَلْ تَصِحُّ إجَارَةُ السُّفُنِ إجَارَةَ ذِمَّةٍ كَالدَّوَابِّ أَوْ لَا كَالْعَقَارِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا إجَارَةَ ذِمَّةٍ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ فِيهَا لِجَهَالَتِهَا وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا فَيَتَعَيَّنُ فِيهَا إجَارَةُ الْعَيْنِ كَالْعَقَارِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَرْضَعَتْ الْأُمُّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ أُجْرَةٍ مِنْ الْأَبِ لَكِنَّ قَصْدَهَا الرُّجُوعَ عَلَى الْأَبِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَأَشْهَدَتْ بِذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الرَّضَاعِ فَهَلْ تَسْتَحِقُّ أُجْرَةً كَمَا لَوْ أَنْفَقَتْ أَوْ اقْتَرَضَتْ لَهُ لِتَرْجِعَ بِإِشْهَادٍ أَوْ لَا وَهَلْ لَوْ أَرْضَعَتْ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ أُجْرَةٍ وَمِنْ غَيْرِ إشْعَارٍ بِوُجُوبِ أُجْرَةٍ لَهُ لَوْ امْتَنَعَتْ فَتَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ عَلَى الْأَبِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ وَلَا أَجْرَ لِمَا بِدُونِ شَرْطٍ عَمَلًا كَمَا اسْتَثْنَوْا عَامِلَ الزَّكَاةِ وَالْمُسَاقَاةِ حَيْثُ يَسْتَحِقُّ الْأَوَّلُ الْعِوَضَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ وَالثَّانِي إذَا عَمِلَ مَا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَخُصُوصًا إذَا كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهَا بِرِقٍّ أَوْ سَفَهٍ أَوْ نَحْوِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ كَالْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ وَالْغَسَّالِ لَكِنْ حَيْثُ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ لَا أُجْرَةَ لَهَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِرْضَاعِ عَلَى الْأَبِ وَلَا رُجُوعَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ مَالِهَا أَوْ مِمَّا اقْتَرَضَتْهُ إلَّا إذَا امْتَنَعَ الْأَبُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ غَابَ وَأَذِنَ لَهَا الْحَاكِمُ فِيهِ أَوْ أَشْهَدَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ عَجْزِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّشِيدَةِ وَغَيْرِهَا أَمَّا فِي مَسْأَلَتَيْ الْإِنْفَاقِ وَالِاقْتِرَاضِ فَلِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهَا وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْإِرْضَاعِ فَلِأَنَّ لَبَنَ الْآدَمِيَّةِ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ غَالِبًا وَإِنْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ مَا يَقْتَضِي أَنَّهَا تَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ بِمَا أَنْفَقَتْهُ مِنْ مَالِهَا أَوْ مِمَّا اقْتَرَضَتْهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ إنْ أَشْهَدَتْ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَعَارَ أَوْ أَجَّرَ مَا تَعَدَّدَتْ جِهَةُ انْتِفَاعِهِ كَأَرْضٍ تَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ وَالْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ وَدَابَّةٍ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ وَعَمَّمَ بِقَوْلِهِ انْتَفِعْ بِهِ كَيْفَ شِئْت هَلْ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا هُوَ الْعَادَةُ فِيهِ حَتَّى لَوْ خَالَفَهَا ضَمِنَ أَوْ لَا وَهَلْ تَصِحُّ إعَارَةُ مَا ذُكِرَ أَوْ إجَارَتُهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ جِهَةَ الِانْتِفَاعِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّعْمِيمِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا هُوَ الْعَادَةُ فَإِنْ خَالَفَهَا ضَمِنَ وَلَا تَصِحُّ إعَارَةُ مَا ذَكَرُوا وَلَا إجَارَتُهُ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَلَمْ يُعَمِّمْ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ فِي عِمَادِ الرِّضَى لِأَبِي يَحْيَى زَكَرِيَّا (مَسْأَلَةٌ) فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ حَانُوتًا فَأَجَّرَهُ لِآخَرَ وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ الْأُجْرَةَ سِنِينَ فَادَّعَى أَجْنَبِيٌّ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَيْهِ فَالدَّعْوَى عَلَى مِنْ بِيَدِهِ الْحَانُوتِ الْآنَ دُونَ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الْأُجْرَةَ. اهـ. فَهَلْ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ حَتَّى لَا تَكُونَ لَهُ الدَّعْوَى بِذَلِكَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ أَوْ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَى الْمُؤَجِّرِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الْغَصْبِ وَإِنْ قُلْتُمْ بِاعْتِمَادِ مَسْأَلَةِ الْقَفَّالِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ كَلَامِهِمْ فِي الْغَصْبِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ ظَاهِرٌ إذْ قَبْضُ الْمُؤَجِّرِ الْأُجْرَةَ لَمْ يَصِحَّ فَأُجْرَةُ مِثْلِ الْحَانُوتِ لِمُدَّةِ وَضْعِ الْمُسْتَأْجِرِ يَدَهُ عَلَيْهِ بَاقِيَةٌ فِي ذِمَّتِهِ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا حَيْثُ بَقِيَتْ دَعْوَاهُ وَأَمَّا دَعْوَى الْعَيْنِ فَلَا تُسْمَعُ إلَّا عَلَى مَنْ هُوَ مَسْئُولٌ عَلَيْهَا وَلَيْسَ الْعَقَارُ مَنْقُولًا لِتَتَوَجَّهَ الدَّعْوَى بِرَدِّهِ عَلَى قَابِضِهِ وَقَابِضُهُ لِأَجْلِ مُؤْنَتِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ الْوَقْفُ سَاغَ لِلْمُدَّعِي الْمُطَالَبَةُ لِلْمُؤَجِّرِ بِأُجْرَةِ مِثْلِ الْعَقَارِ لِمُدَّةِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَأْجِرُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمُدَّةِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ.